الشيخ محمد علي الگرامي القمي
243
التعليقه على تحرير الوسيلة
بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً ، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرّة بهذه الكيفية . وفيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ شهر مرّة في غير الشهر الأوّل ، والظاهر كفاية كلّ أسبوع مرّة إلى تمام الحول ، والأحوط أن يكون في الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة . ( مسألة 19 ) : محلّ التعريف مجامع الناس ، كالأسواق والمشاهد ومحلّ إقامة الجماعات « 1 » ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها . ( مسألة 20 ) : يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود « 2 » صاحبها فيه ، إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما ، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها ، بل استناب شخصاً أميناً ثقة ليعرّفها ، وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها ؛ حتّى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد ؛ أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه ، وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان . ( مسألة 21 ) : كيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟ وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب . ويجوز أن يقول : من ضاع له شيء أو مال ؟ بل ربما قيل : إنّ ذلك أحوط وأولى ، فإذا ادّعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته ؛ من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطّلاع غير المالك عليه ؛ من
--> ( 1 ) . ( كما في رواية 1 ، الباب 28 ، أبواب مقدّمات الطواف وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 259 ورواية 1 ، الباب 6 ، كتاب اللقطة ، ج 25 ، ص 449 ) . ( 2 ) . أو احتمال وصول الخبر إلى صاحبه وكذا في الفروع بعد . ( لانصراف رواية 7 ، الباب 2 ورواية 3 ، الباب 5 ، كتاب اللقطة وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 443 و 448 اللقطة إلى ذلك ) .